كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

1432 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه نبهان مولى أم سلمة، وهو مقبول حيث يتابع وإلا فلا يقبل حديثه إذا تفرد.
أخرجه: أحمد 6/ 289، وأبو داود (3928)، وابن ماجه (2520)، والترمذي (1261)، والنسائي في «الكبرى» (9184)، وأبو يعلى (6956)، والطحاوي في «شرح المشكل» (298)، وابن حبان (4322)، والبيهقي 10/ 327.
انظر: «المحرر» (998).
1433 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) اختلف في هذا الحديث اختلافاً كبيراً ومداره على عكرمة، قال البيهقي: حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه، وهذا المذهب إنما يروى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وهو أنَّه يعتق بقدر ما أدى، وفي ثبوته -عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نظر والله أعلم. فرواه عن عكرمة أيوب واختلف عليه، فرواه حماد بن سلمة عنه فجعله من مسند ابن عباس، أخرجه أحمد 1/ 369، وأبو داود (4582)، والترمذي (1259)، والنسائي 8/ 46، والطحاوي في «شرح المعاني» (4349)، والطبراني في «الكبير» (11857)، والدارقطني 4/ 121، والحاكم 2/ 218، والبيهقي 10/ 325، وتابع أيوبَ يحيى بنُ أبي كثير، عن عكرمة به، أخرجه أحمد 1/ 222، وأبو داود (4581)، والنسائي 8/ 46، وابن الجارود (982)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4351)، والطبراني في «الكبير» (11991)، والدارقطني 3/ 199، والحاكم 2/ 218، والبيهقي 10/ 325، ورواه وهيب عن أيوب فجعله من مسند علي، أخرجه: أحمد 1/ 94، والنسائي في «الكبرى» (5003)، ورواه حمّاد بن زيد عن أيوب فجعله من مرسل عكرمة عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (4350)، ورواه إسماعيل بن علية -في رواية عنه- عن أيوب فجعله من قول عكرمة، ذكرها البيهقي، وفي رواية أخرى لابن علية رواه عن أيوب، عن عكرمة، عن علي من قوله، أخرجه النسائي في «الكبرى» (5004)، ثم إنَّ الجمهور على خلاف هذا الحديث.
انظر: «الإلمام» (1186)، و «المحرر» (999).

الصفحة 528