كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
كِتَابُ الْجَامِعِ
بَابُ الْأَدَبِ
1437 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 372، والبخاري 2/ 90 (1240)، ومسلم 7/ 3 (2162) (5)، وأبو داود (5030)، وابن ماجه (1435)، والترمذي (2737)، والنسائي 4/ 53، وابن حبان (242)، والبيهقي 5/ 347.
تنبيه: الحديث خرَّجه البخاري كما ترى، لكن جاء عنده عدُّ خمس فقط دون ذكر النصيحة، وهو ما جاء أيضاً عند أبي داود وابن ماجه.
1438 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 482، ومسلم (2963) (9)، وابن ماجه (4142)، والترمذي (2513)، والطبراني في «الأوسط» (2343)، وأبو نعيم 8/ 118، والبيهقي في «شعب الإيمان» (4253).
تنبيه: جاء عند البخاري 8/ 128 (6490) بلفظ مختلف ومعنى واحد.
انظر: «الإلمام» (1629)، و «المحرر» (1253).
1439 - وَعَنِ النَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: «الْبِرُّ: حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 182، ومسلم 8/ 6 (2553)، والترمذي (2389)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2138)، وابن حبان (397)، والبيهقي 10/ 192.
انظر: «الإلمام» (1593)، و «المحرر» (1277).
الصفحة 530