كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
1440 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا (¬1) بِالنَّاسِ; مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬2).
¬_________
(¬1) كذا في (غ) وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (م) و (ت)، «يختلطوا».
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 375، والبخاري 8/ 80 (6290)، ومسلم 7/ 12 (2184) (37)، وأبو داود (4851)، وابن ماجه (3775)، والترمذي (2825)، وأبو يعلى (5132)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1792)، وابن حبان (583).
انظر: «المحرر» (1241).
1441 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 17، والبخاري 8/ 75 (6270)، ومسلم 7/ 9 (2177) (28)، والترمذي (2749) دون شطره الأخير، وابن خزيمة (1822) بتحقيقي، وابن حبان (586)، والبيهقي 3/ 232.
انظر: «المحرر» (1242).
1442 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 221، والبخاري 7/ 106 (5456)، ومسلم 6/ 113 (2031)، وأبو داود (3847)، وابن ماجه (3269)، والنسائي في «الكبرى» (6745)، وأبو عوانة (8258)، والبيهقي 7/ 278.
انظر: «الإلمام» (1617)، و «المحرر» (1247).
1443 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ:
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 314، والبخاري 8/ 64 (6234)، وأبو داود (5198)، والترمذي (2704)، والبيهقي 9/ 203.
الصفحة 531