كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
1448 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا (¬1) نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ» (¬2).
¬_________
(¬1) في نسخة (م) و (ت) «فإذا»، والمثبت من (غ) وهو هكذا في «صحيح مسلم».
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 465، والبخاري 7/ 199 (5855)، ومسلم 6/ 153 (2097) (67)، وأبو داود (4139)، وابن ماجه (3616)، والترمذي (1779)، وأبو عوانة (8669)، وابن حبان (5455)، والبيهقي 2/ 432.
1450 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 245، والبخاري 7/ 199 (5856)، ومسلم 6/ 153 (2097) (68)، وأبو داود (4136)، وابن ماجه (3617)، والترمذي (1774)، وأبو عوانة (8670)، وابن حبان (5460)، والبيهقي 2/ 432.
1451 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 10، والبخاري 7/ 182 (5783)، ومسلم 6/ 146 (2085) (42)، وأبو داود (4085)، وابن ماجه (3569)، والترمذي (1730)، والنسائي 8/ 208، وابن حبان (5444)، والبيهقي 2/ 233.
انظر: «الإلمام» (226)، و «المحرر» (203).
1452 - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 8، والبخاري في «الأدب المفرد» (1189)، ومسلم 6/ 109 (2020) (105)، وأبو داود (3776)، والترمذي (1799)، والنسائي في «الكبرى» (6715)، وابن حبان (5226)، والبيهقي 7/ 277.
انظر: «المحرر» (1299).
الصفحة 533