كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
1458 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ - أَوْ لِأَخِيهِ- مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 176، والبخاري 1/ 10 (13)، ومسلم 1/ 49 (45) (72)، وابن ماجه (66)، والترمذي (2515)، والنسائي 8/ 115، وأبو يعلى (2967)، وابن حبان (234)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (10613).
انظر: «المحرر» (1226).
1459 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ? قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا، وَهُوَ خَلَقَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ? قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ? قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 380، والبخاري 6/ 22 (4477)، ومسلم 1/ 63 (86)، وأبو داود (2310)، والترمذي (3182)، والنسائي 7/ 89، وأبو عوانة (151)، وابن حبان (4415)، والبيهقي 8/ 18.
انظر: «الإلمام» (1562)، و «المحرر» (1228).
1460 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ» قِيلَ: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ? قَالَ:
«نَعَمْ. يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 164، والبخاري 8/ 3 (5973)، ومسلم 1/ 64 (90)، وأبو داود (5141)، والترمذي (1902)، وأبو عوانة (150)، وابن حبان (411)، والبيهقي 10/ 235.
انظر: «الإلمام» (1566)، و «المحرر» (1230).
1461 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ؛ يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 225، والبخاري 8/ 26 (6077)، ومسلم 8/ 9 (2560)، وأبو داود (4911)، والترمذي (1932)، وابن حبان (5669)، والبيهقي 10/ 63.
انظر: «الإلمام» (1616)، و «المحرر» (1233).
الصفحة 536