كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 277، وعبد بن حميد (1442)، ومسلم 8/ 10 (2564) (32)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (6233). بتمامه، وأخرج أصحاب السنن وغيرهم أجزاءاً منه متفرقة في عدة مواضع.
انظر: «المحرر» (1232).
1497 - وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَعْمَالِ، وَالْأَهْوَاءِ، وَالْأَدْوَاءِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (30210)، والترمذي (3591)، وابن أبي عاصم في «السنة» (13)، والبزار (3706)، وابن حبان (960)، والطبراني في «الكبير» 19/ (36)، والحاكم 1/ 532، وأبو نعيم في «الحلية» 7/ 237، والبيهقي في «شعب الإيمان» (8182).
1498 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُمَارِ أَخَاكَ، وَلَا تُمَازِحْهُ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (394)، والترمذي (1995)، وأبو نعيم في «الحلية» 3/ 344، والبيهقي في «شعب الإيمان» (8073).
1499 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ، وَسُوءُ الْخُلُقِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ فيه صدقة بن موسى، وهو مردود الحديث.
أخرجه: الطيالسي (2322)، وعبد بن حميد (996)، والبخاري في «الأدب المفرد» (282)، والترمذي (1962)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (458)، وأبو يعلى (1328)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (8)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (10336).
1500 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا، فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 235، والبخاري في «الأدب المفرد» (423)، ومسلم 8/ 20 (2587)، وأبو داود (4894)، والترمذي (1981)، وأبو يعلى (6481)، وابن حبان (5728)، والبيهقي 10/ 235.

الصفحة 547