كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 25، والبخاري في «الأدب المفرد» (1200)، وأبو داود (5074)، وابن ماجه (3871)، والنسائي في «الكبرى» (10325)، وابن حبان (961)، والحاكم 1/ 517 - 518، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (32).
1558 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفَجْأَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (685)، ومسلم 8/ 88 (2739)، وأبو داود (1545)، والنسائي في «الكبرى» (7900)، والطبراني في «الدعاء» (1337)، والحاكم 1/ 531، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (354).
1559 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه حيي بن عبد الله، ولا يحتمل تفرده بالحديث، وللجملة الأخيرة منه شاهد عند البخاري 8/ 93 (6347)، ومسلم 8/ 76 (2707) من حديث أبي هريرة.
أخرجه: أحمد 2/ 173، والنسائي 8/ 265، وابن حبان (1027)، والطبراني في «الكبير» 13/ (40)، والحاكم 1/ 104، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (222).
1560 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. فَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 349، وأبو داود (1493)، وابن ماجه (3857)، والترمذي (3475)، والنسائي في «الكبرى» (7619)، والطحاوي في «شرح المشكل» (173)، وابن حبان (891)، والحاكم 1/ 504، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (226).
الصفحة 565