كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ الْوُضُوءِ
32 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (453) برواية أبي مصعب الزهري، و (170) برواية الليثي، وأحمد 2/ 460، والنسائي في «الكبرى» (3031)، وابن الجارود (63)، وابن خزيمة (140) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (228) مرفوعاً.
وأخرجه: مالك في «الموطأ» (171) برواية الليثي، موقوفاً على أبي هريرة بلفظ: «لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء».
33 - وَعَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - دَعَا بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 59، والبخاري 1/ 51 (159)، ومسلم 1/ 140 (226)، وأبو داود (106)، والنسائي 1/ 64، وابن الجارود (67)، وابن خزيمة (3) بتحقيقي، وابن حبان (1058)، والبيهقي 1/ 48 - 49.
34 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (149)، وأحمد 1/ 110، وأبو داود (111)، وابن ماجه (404)، والترمذي (48)، والنسائي 1/ 67، وابن الجارود (68)، وابن خزيمة (147) بتحقيقي، وابن حبان (1056)، والبيهقي 1/ 47.
انظر: «المحرر» (38).

الصفحة 58