كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
35 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيدِ بْنِ عَاصِمٍ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- قَالَ: وَمَسَحَ - صلى الله عليه وسلم - بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)،
وَفِي لَفْظٍ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 38، والبخاري 1/ 58 (185)، ومسلم 1/ 145 (235)، وأبو داود (118)، وابن ماجه (434)، والترمذي (32)، والنسائي 1/ 71، وابن خزيمة (155) بتحقيقي، وابن حبان (1084)، والبيهقي 1/ 30.
(¬2) صحيح. وانظر التخريج السابق.
36 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ - صلى الله عليه وسلم - بِرَأْسِهِ، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 180، أبو داود (135)، والنسائي 1/ 88، وابن الجارود (75)، وابن خزيمة (174) بتحقيقي، والبيهقي 1/ 79.
37 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 352، والبخاري 4/ 153 (3295)، ومسلم 10/ 146 (238)، والنسائي 1/ 67، وابن خزيمة (149) بتحقيقي، والبيهقي 1/ 49.
انظر: «المحرر» (43).
38 - وَعَنْهُ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (41) بتحقيقي، وأحمد 2/ 241، والبخاري 1/ 52 (162)، ومسلم 10/ 160 (278)، وأبو داود (105)، وابن ماجه (393)، والترمذي (24)، وابن خزيمة (99) بتحقيقي، وابن حبان (1061)، والبيهقي 1/ 45.
انظر: «الإلمام» (39)، و «المحرر» (44).
الصفحة 59