كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (¬1).
¬_________
(¬1) الموقوف صحيح، بخلاف المرفوع، فهو معلول بالموقوف.
أخرجه: الدارقطني 1/ 203، والبيهقي 1/ 279، موقوفاً.
وأخرجه: الدارقطني 1/ 203، والحاكم 1/ 290، والبيهقي 1/ 279، مرفوعاً.
65 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده حسن؛ لأجل المهاجر بن مخلد.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (83) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (1863)، وابن ماجه (556)، وابن الجارود (87)، وابن خزيمة (192) بتحقيقي، وابن حبان (1324)، والدارقطني 1/ 194، والبيهقي 1/ 276.
66 - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ? قَالَ:
«نَعَمْ» قَالَ: يَوْماً? قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَيَوْمَيْنِ? قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَثَلَاثَةً? قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ فيه عدة علل، واتفق أهل العلم على تضعيفه، قال الدارقطني: «هذا الإسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً، قد بينته في موضع آخر، وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم، والله أعلم».
أخرجه: ابن أبي شيبة 1/ 178 (1881)، وأبو داود (158)، وابن ماجه (557)، والدارقطني 1/ 198، والحاكم 1/ 170، والبيهقي 1/ 278.

الصفحة 68