بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
67 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَهْدِهِ- يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬1)، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (66) بتحقيقي، وأحمد 3/ 101، وعبد بن حميد (1324)، وأبو داود (200)، والترمذي (78)، والنسائي 2/ 81، وابن خزيمة (1527) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 131، والبيهقي 1/ 119.
انظر: «الإلمام» (68) و (69) و (70)، و «المحرر» (73) و (74) و (75).
(¬2) صحيح.
أخرجه: مسلم 1/ 195 - 196 (376)، بألفاظ هي: أقيمت الصلاة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يناجي رجلاً، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم. ولفظ آخر: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون. ثم يصلون ولا يتوضأون. وهو في «صحيح البخاري» 1/ 150 (572)، بلفظ قريب من رواية مسلم، وزاد: «أما إنكم في صلاةٍ ما انتظرتموها».
68 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ? قَالَ:
«لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَلِلْبُخَارِيِّ: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» (¬2)، وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْداً (¬3).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (1165)، والحميدي (193)، والبخاري 1/ 84 (306)، ومسلم 1/ 180 (333) (62)، وأبو داود (282)، وابن ماجه (621)، والترمذي (125)، والنسائي 1/ 122، والدارقطني 1/ 206، والبيهقي 1/ 323.
انظر: «الإلمام» (73)، و «المحرر» (76).
(¬2) اختلف في هذه الزيادة، فمنهم من ردها، ومنهم من صححها مرفوعة، ومنهم من قال: هي موقوفة من قول عروة، وصوابها القول الأخير، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 61 - 63.
أخرجه: أحمد 6/ 204، والبخاري 1/ 66 - 67 (228)، وأبو داود (298)، والبيهقي 1/ 344.
(¬3) مسلم 1/ 180 (334) (62)، في إشارة إلى أنَّها لا تثبت مرفوعة عنده، وقد شرح الحافظ ابن حجر ذلك في «فتح الباري» 1/ 566 عقب (228) و 1/ 694 عقب (360).