كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
ابْنُ السَّكَنِ، وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَهُوَ مَعْلُولٌ (¬1).
¬_________
(¬1) عزاه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 5/ 260 إلى ابن السكن، والحديث معروف من مسند أبي سعيد الخدري، والأخير إسناده ضعيف؛ فيه هلال بن عياض أو عياض بن هلال وهو مجهول، أخرجه: أبو داود (15)، وابن ماجه (342). انظر: «علل الدارقطني» (2294).
انظر: «الإلمام» (93)، و «المحرر» (98).
95 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 300، والدارمي (2028)، والبخاري 1/ 50 (154)، ومسلم 1/ 155 (267) (63)، وأبو داود (31)، والترمذي (15)، والنسائي 1/ 25، وابن خزيمة (78) بتحقيقي، وابن حبان (1434)، والبيهقي 1/ 112.
انظر: «الإلمام» (97)، و «المحرر» (103).
96 - وَعَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 437، ومسلم 1/ 154 (262) (57)، وأبو داود (7)، وابن ماجه (316)، والترمذي (16)، والنسائي 1/ 38، وابن خزيمة (74) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 54، والبيهقي 1/ 91.
انظر: «المحرر» (104).
97 - وَلِلسَّبْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ - رضي الله عنه -: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (519) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (35) بتحقيقي، وأحمد 5/ 414، والبخاري 1/ 48 (144)، ومسلم 1/ 154 (264) (59)، وأبو داود (9)، وابن ماجه (318)، والترمذي (8)، والنسائي 1/ 21، وابن خزيمة (57) بتحقيقي، وابن حبان (1416).
الصفحة 78