كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ
108 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 29، ومسلم 1/ 185 (343) (81)، وأبو داود (217)، وأبو يعلى (1236)، وابن خزيمة (233) بتحقيقي، وأبو عوانة (815)، والطحاوي في «شرح المعاني» (301)، وابن حبان (1168)، والبيهقي 1/ 167.
انظر: «الإلمام» (103)، و «المحرر» (111).
(¬2) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (963)، وأحمد 3/ 21، والبخاري 1/ 56 (180)، ومسلم 1/ 185 (345) (83)، وابن ماجه (606)، وابن حبان (1171)، والبيهقي 1/ 165.
انظر: «المحرر» (111).
109 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، زَادَ مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (936)، وأحمد 2/ 234، والدارمي (767)، والبخاري 1/ 80 (291)، ومسلم 1/ 186 (348) (87)، وأبو داود (216)، والنسائي 1/ 110، وابن حبان (1174)، والبيهقي 1/ 163.
انظر: «الإلمام» (105)، و «المحرر» (113).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 347، ومسلم 1/ 186 (348) (78)، وأبو يعلى (6227)، وأبو عوانة (824)، وابن حبان (1178)، والبيهقي 1/ 163.
انظر: «الإلمام» (106)، و «المحرر» (113).
110 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ -وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحيي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ? قَالَ: «نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ» الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (1049)، والحميدي (298)، وأحمد 6/ 292، والبخاري 1/ 44 (130)، ومسلم 1/ 172 (313) (32)، وابن ماجه (600)، والترمذي (122)، والنسائي 1/ 114، وابن الجارود (88)، وابن خزيمة (235) بتحقيقي، وابن حبان (1167)، والبيهقي 1/ 167 - 168.
الحديث لم يرد في نسخنا الخطية الثلاث، وقد جاء في بعض الطبعات عن بعض نسخهم الخطية، وهو كذلك في بعض الشروح دون بعض.
الصفحة 82