كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

111 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ- قَالَ: «تَغْتَسِلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا? قَالَ: «نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ?» (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 121، والدارمي (770)، ومسلم 1/ 171 - 172 (310) (29)، وابن ماجه (601)، والنسائي 1/ 112، وأبو يعلى (2920)، وابن حبان (1164)، والبيهقي 1/ 169.
تنبيه: وهم الحافظ -رحمه الله- هنا إذ عزا الحديث للبخاري فإنه لم يروه.
انظر: «المحرر» (112).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 282، ومسلم 1/ 172 (311) (30).
112 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ لضعف مصعب بن شيبة، وهذا الحديث من مناكيره كما جزم به أبو داود، والعقيلي، والذهبي.
أخرجه: أحمد 6/ 152، وأبو داود (348)، وابن خزيمة (256) بتحقيقي، والعقيلي في «الضعفاء» 4/ 197، والدارقطني 1/ 113، والحاكم 1/ 163، والبيهقي 1/ 199، والبغوي (338).
انظر: «الإلمام» (112)، و «المحرر» (117).
113 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ، عِنْدَمَا أَسْلَم- وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (¬1)، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرازق (9834)، وأحمد 4/ 204، وابن الجارود (15)، وابن خزيمة (253) بتحقيقي، وابن حبان (1238)، والبيهقي 1/ 171.
انظر: «الإلمام» (108)، و «المحرر» (114).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 246، والبخاري 1/ 125 (462)، ومسلم 5/ 158 (1764) (59)، وأبو داود (2679)، والنسائي 1/ 109 - 110، وابن خزيمة (252) بتحقيقي، وابن حبان (1239)، والبيهقي 1/ 171.
تنبيه: الحافظ ابن حجر يشير في قوله: «وأصله» إلى ثمة اختلاف أو اختصار، والرواية التي أشار إليها ابن حجر ليس فيها الأمر بالغسل، بل فيها أنَّ ثمامة اغتسل.
انظر: «الإلمام» (108)، و «المحرر» (114).

الصفحة 83