كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

119 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (103) بتحقيقي، وأحمد 6/ 52، والبخاري 1/ 74 (262)، ومسلم 1/ 174 (316) (35)، وأبو داود (242)، والنسائي 1/ 135، وأبو يعلى (4430)، وابن الجارود (99)، وابن خزيمة (242) بتحقيقي، وابن حبان (1191)، والبيهقي 1/ 172.
انظر: «الإلمام» (122)، و «المحرر» (124).
120 - وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ، فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الْأَرْضَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ، وَفِيهِ: وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 330، والبخاري 1/ 72 (249)، ومسلم 1/ 174 (317) (37)، وأبو داود (245)، وابن ماجه (467)، والترمذي (103)، والنسائي 1/ 137، وأبو يعلى (7101)، وابن خزيمة (241) بتحقيقي، وابن حبان (1190)، والبيهقي 1/ 137.
انظر: «المحرر» (125).
121 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ? وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ? فَقَالَ: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ

الصفحة 86