كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ التَّيَمُّمِ
126 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد بن حميد (1154)، وأحمد 3/ 304، والدارمي (1389)، والبخاري 1/ 91 - 92 (335)، ومسلم 2/ 63 (521) (3)، والنسائي 1/ 209، وابن حبان (6398)، والبيهقي 1/ 212.
انظر: «الإلمام» (134)، و «المحرر» (128).
127 - وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ» (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (32181)، والطيالسي (418)، ومسلم 2/ 63 - 64 (522)، والبزار (2845)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1024)، وابن خزيمة (264) بتحقيقي، وابن حبان (6400)، والدارقطني 1/ 175، والبيهقي 1/ 213.
128 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - عِنْدَ أَحْمَدَ: «وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا» (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ لتفرد عبد الله بن محمد بن عقيل بهذه اللفظة، ومثله لا يحتمل تفرده.
أخرجه: ابن أبي شيبة (32179)، وأحمد 1/ 98، والبيهقي 1/ 213.
129 - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ

الصفحة 89