كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

142 - وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» (¬1)، وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ (¬2).
¬_________
(¬1) تقدم عند الحديث (68).
(¬2) عنى الحافظ به طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، أخرجه: أحمد 6/ 42، وأبو داود (298)، وابن ماجه (624)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2731)، والدارقطني 1/ 210، والبيهقي في «معرفة السنن» (488)، وأقوى ما أعل به الانقطاع بين حبيب وعروة، والاختلاف في تحديد عروة، هل هو ابن الزبير أو المزني؟ فعلى الأول منقطع، وعلى الثاني مجهول، وانظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 68 - 71.
143 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (1216)، والدارمي (893)، والبخاري 1/ 81 (326)، وأبو داود (307)، وابن ماجه (647)، والنسائي 1/ 186، والطبراني 25/ (119)، والدارقطني 1/ 219، والحاكم 1/ 174، والبيهقي 1/ 337.
انظر: «الإلمام» (148)، و «المحرر» (138).
144 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (2052)، وأحمد 3/ 132، والدارمي (1058)، ومسلم 1/ 169 (302)، وأبو داود (258)، وابن ماجه (644)، والترمذي (2977)، والنسائي 1/ 152، وأبو يعلى (3533)، وابن حبان (1362)، والبيهقي 1/ 313.
انظر: «الإلمام» (151)، و «المحرر» (139).
145 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 189، والبخاري 1/ 82 (300)، ومسلم 1/ 166 (293) (1)، وأبو داود (273)، وابن ماجه (636)، والترمذي (132)، والنسائي 1/ 151، وابن الجارود (106)، وابن حبان (1364)، والبيهقي 1/ 310.
انظر: «الإلمام» (152)، و «المحرر» (140).

الصفحة 95