كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

148 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (1229) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (797) بتحقيقي، وأحمد 6/ 39، والبخاري 1/ 81 (294)، ومسلم 4/ 30 (1211) (119)، وأبو داود (1782)، وابن ماجه (2963)، والنسائي 1/ 153، وأبو يعلى (4719)، وابن الجارود (466)، وابن خزيمة (2905) بتحقيقي، وابن حبان (3834)، والبيهقي 1/ 308.
149 - وَعَنْ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ? قَالَ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ فيه سعد بن عبد الله الأغطش، قال الحافظ ابن حجر: لم يوثقه أحد.
أخرجه: أبو داود (213).
150 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ (¬1)،
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬2).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ لجهالة مسة الأسدية.
أخرجه: ابن أبي شيبة (17627)، وأحمد 6/ 300، والدارمي (995)، وأبو داود (311)، وابن ماجه (648)، والترمذي (139)، وأبو يعلى (7023)، والدارقطني 1/ 221، والحاكم 1/ 176، والبيهقي 1/ 341.
(¬2) ضعيف؛ لِعلَّة سابقه.
أخرجه: أبو داود (312)، والحاكم 1/ 175.

الصفحة 97