كتاب روايات الجامع الصحيح ونسخه «دراسة نظرية تطبيقية» (اسم الجزء: 2)

وأنكر ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» على من أثبتها في الخبر فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحًا (¬1).
ولما ذكره النووي في «شرح المهذب» بدونها قال: وفي رِواية رويناها في «الأربعين» لعبد القادر الرهاوي (¬2): ماذا عليه من الإثم (¬3). ا. هـ من «الفتح».
قلت: ورِواية ابن أبي شيبة التي أشار إليها ابن حجر هي في «المصنف»، كتاب الصلاة، باب من كان يكره أن يمر الرجل بين يدي الرجل وهو يصلي (¬4) قال: نا وكيع ابن الجراح، عن سفيان، عن سالم أبي النضر، عن (بشر بن سعيد، عن عبد الله بن جهم) (¬5) مرفوعًا: «لو يعلم أحدكم ما له في الممر بين يدي أخيه وهو يصلي من الإثم لوقف أربعين». كذا في المطبوع وهو يختلف في سياقه عن الذي ذكره ابن حجر إلا أن فيه: «من الإثم»، ولعل ما ذكره ابن حجر في موضع آخر لم أقف عليه،
¬_________
(¬1) وينظر: أيضًا: «الإعلام» 4/ 205 وذكر أن من أثبتها هو العجلي.
(¬2) تحرفت في المطبوع إلى الهروي.
(¬3) «المجموع» 3/ 219 - 220 وينظر: أيضًا: «التلخيص الحبير» 1/ 286 كتاب الصلاة باب شروط الصلاة (461)، و «الخلاصة» للنووي 11/ 521 - 522 (1749، 1750).
(¬4) 1/ 253 (2910).
(¬5) كذا في المطبوع من «المصنف»، والصواب: (بسر بن سعيد عن عبد الله بن جهيم).
ينظر «الاستيعاب» 4/ 190 ترجمة أبي جهيم الأنصاري عبد الله بن جهيم، و «أسد الغابة» 6/ 59 - 60، و «الإصابة» 4/ 36، «تهذيب» 4/ 72 - 73 ترجمة بسر بن سعيد.

الصفحة 488