كتاب روايات الجامع الصحيح ونسخه «دراسة نظرية تطبيقية» (اسم الجزء: 2)
38 - كتاب الحوالات:
ثبت هكذا لأبي ذر عن المستملي، وكذا نقله القسطلاني في «الإرشاد» كما في «اليونينية» قائلًا: كما في الفرع وأصله، وكذا ذكره الحافظ في «الفتح» وزاد نسبة إثباته للنسفي، لكن ذكره بلفظ المفرد: (كتاب الحوالة) (¬1).
39 - كتاب الكفالة: لم يثبت في أي نسخة وأثبته الشيخ محمد فؤاد.
40 - كتاب الوكالة: ثبت لجميع رواة الفربري بلا خلاف، وكذا للنسفي كما في «الفتح» (¬2).
41 - كتاب المزارعة
ثبت هكذا لأبي ذر عن الكشميهني من رواة الفربري وللنسفي أيضًا، وسقط للأصيلي وكريمة، ولأبي ذر عن المستملي: (كتاب الحرث)، وعند الحموي (في الحرث) بدل (كتاب الحرث) (¬3).
42 - كتاب المساقاة: ثبت لجميع رواة الفربري، سوى أبي ذر. قال الحافظ: لا وجه لمن أثبت: (كتاب المساقاة) فإن التراجم التي فيه غالبها تتعلق بإحياء الموات. اهـ بتصرف.
ووقع في «شرح ابن بطال» (كتاب المياه) (¬4).
43 - كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس: ثبت لأبي ذر، ولغيره: (باب) (¬5).
¬_________
(¬1) «اليونينية» 3/ 94، «فتح الباري» 4/ 464، «إرشاد الساري» 5/ 203.
(¬2) «اليونينية» 3/ 98، «فتح الباري» 4/ 479.
(¬3) «اليونينية» 3/ 103، «فتح الباري» 5/ 3.
(¬4) «اليونينية» 3/ 109، «شرح ابن بطال» 6/ 491، «فتح الباري» 5/ 29.
(¬5) «اليونينية» 3/ 115، «فتح الباري» 5/ 53.