يقال عليه: ما ذكره في الحاج عن نفسه، والمحجوجِ عنه، من أنهما لا يستويان في الأجر، قد ينازَع فيه من حيث إن (المستطيع) في الآية، يتناول: المستطيع بنفسه، والمستطيع بغيره، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (حُجِّي عن أبيكِ) (¬1)، وظاهرُ ذلك تساويهما من كل وجه. وإخراجُ أحدهما من بعض الوجوه، يحتاج إلى دليل.
28 - قوله فيه أيضًا: (وهكذا الأبدال كلُّها، لا تساوي مبدلاتِها، فليس التيمم كالوضوء والغسلِ) إلى آخره (¬2).
يقال عليه: لا يصدُق على الشيء كونُه (بدلًا)، إلا بعد العجز عن (المبدَل)، وحينئذ فهو يساويه في الأجر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا مرض العبد أو سافر، كَتَب الله له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا) (¬3).
29 - قوله فيه أيضًا: (فإن قيل: ما تقولون في من سَدَّ جَوْعَةَ مسكينٍ في عشرة أيام، هل يساوي أجرُه أجرَ من سَدَّ جَوْعَةَ عشرة مساكين، مع أن الغرض: سدُّ عشر جَوْعات، والكلُّ عباد الله، والغرضُ الإحسان إليهم. فأيُّ فرق بين تحصيل هذه المصالح في محل واحد أو في محالّ متعددة؟ قلنا: لا يستويان، لأن الجماعة يمكن أن يكون فيهم وليُّ الله أو أولياءُ له، فيكون إطعامهم أفضلَ من تكرير إطعامِ واحدٍ) إلى آخره (¬4).
¬__________
(¬1) في حديث المرأة التي جاءت تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبيها الذي مات ولم يحجّ، فقالت: (أفيُجزِئ أن أحجّ عنه)؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: (حُجِّي عن أبيكِ). سنن الترمذي 3: 233 (885) كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
(¬2) قواعد الأحكام 1: 47.
(¬3) صحيح البخاري 3: 1092 (2834) كتاب الجهاد والسير، باب يُكتب للمسافر مثلُ ما كان يعمل في الإقامة، من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - بلفظ: (إذا مرض العبد أو سافر، كُتِب له مثلُ ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا). ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 2: 441 (10805) بلفظ: (من مرض أو سافر، كَتَب الله له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا).
(¬4) قواعد الأحكام 1: 48 وزاد الشيخ ابن عبد السلام بعد ذلك في إيضاح الفرق بين إيفاء =