في أثناء الأذان، وفي أثناء قراءة القرآن) إلى آخره (¬1).
يقال عليه: تمثيله المفضول الذي يخاف فوته، بحمدلة العاطس وتسميته، فيه نظر. والظاهر أنه إنما يُشرع تسميت العاطس ونحوه في أثناء الأذان والقراءة، لأنه كلام يسير فلا يضرّ تخلّله.
75 - قوله فيه أيضًا: (وإن وقع الأذان في الصلاة، فإن كان المصلي في الفاتحة، لم يُجبه؛ لئلا ينقطع ولاء الفاتحة؛ وإن كان في غير الفاتحة ففي إجابته قولان) إلى آخره (¬2).
يقال عليه: محلّهما (¬3) في غير الحيعلتين. أما إذا تلفظ بالحيعلتين فتبطل قطعًا؛ لأنه نداء.
* * *
[فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
76 - قوله في الفصل المعقود لتساوي المصالح مع تعذر جمعها:
(وقد نُقرع بين المتساويين، ولذلك أمثلة: أحدها: إذا رأينا صائلًا يصول على نَفْسَيْ مسلمين متساويين، وعجزنا عن دفعه عنهما، فإنا نتخير) (¬4).
يقال عليه: مراده بقوله: (صائلًا): الجنس، إذ لا يُتصور ما ذكره إلا في
¬__________
= وأفاد ابن حجر أنه جاء هذا اللفظ في رواية في مسند أحمد 3: 117 بالجمع بين الشين والسين معًا -على الشك من الراوي- هكذا: (عطس رجلان عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فشمَّت أو سَمَّت أحدَهما) الحديث.
(¬1) قواعد الأحكام 1: 124.
(¬2) قواعد الأحكام 1: 124.
(¬3) أي: محلّ القولين المشار إليهما في قول الشيخ ابن عبد السلام: (ففي إجابته قولان).
(¬4) قواعد الأحكام 1: 124.