كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
87 - قوله في الفصل المعقود لِما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده، أو بإفساد بعضه، أو بإفساد صفة من صفاته:
(فأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده، فكإفساد الأطعمة والأشربة والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء لإبقاء (¬1) المكلفين لعبادة رب العالمين) (¬2).
يقال عليه: قيد (المكلفين) لا حاجة إليه، فغيرُهم كذلك.

88 - قوله فيه أيضًا: (وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه، فكقطع اليد المتأكّلة، حفظًا للروح) (¬3).
يزاد عليه: (أو حفظًا لبقية العضو أن يُتأكّل لو تُرك).
* * *

[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
89 - قوله في الفصل المعقود لاجتماع المفاسد المجردة عن المصالح:
(ولاجتماع المفاسد أمثلة: أحدها: أن يُكرَهَ على القتل (¬4) بحيث إنه لو امتَنَع منه، قُتل؛ فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل، بالصبر على القتل؛ لأن صبره
¬__________
= بالقرعة) في تعارض البينتين، فإن القرعة لا ترجّح الثقة بإحدى الشهادتين، إذ لا تزيد بيانًا، والترجيح في كل باب إنما يقع بالزيادة في مقاصد ذلك الباب).
(¬1) في قواعد الأحكام 1: 129: (وإبقاء).
(¬2) قواعد الأحكام 1: 129.
(¬3) قواعد الأحكام 1: 129.
(¬4) في قواعد الأحكام 1: 130 (أن يُكرَهَ على قتل مسلمٍ).

الصفحة 200