كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

يقال عليه: لقائل أن يقول: بل قوله للجماعة: صلُّوا، (معروفٌ واحد)، فليُتأمل.

135 - قوله في الفصل المذكور في أثناء (القسم الثاني: ما هو وسيلة إلى وسيلة): (فالولاية العظمى أفضل) ثم قال: (وتليها ولاية القضاء) (¬1).
يقال عليه: إنما يلي الولاية العظمى ... (¬2): العامة، ثم يليها: القضاء.
وقد يُفهم ذلك من قول الشيخ: (لعموم جلبها المنافع ودرئها المفاسد)، فهذه العلة تشمل الولاية العامة في الرتبة الأولى وفي الرتبة الثانية، ولكن في فهمه منه عُسرٌ، فمن ثَمَّ وقع التنبيه عليه.

136 - قوله في (القسم الثاني أيضًا): (فمن نسي صلاة من صلاتين مكتوبتين، لزمه قضاؤهما) (¬3) إلى أن قال: (فإنْ ذَكَر في الثانية أن الأولى هي المفروضة، سقط وجوبها بسقوط المتوسَّل إليه. وهل تبطل أو تبقى نفلًا؟ فيه خلاف) (¬4) إلى آخره (¬5).
يقال عليه: الخلاف في بطلان الثانية، أو بقائها نفلًا، محله ما لم تكن الثانية مُعادةً؛ فإن كانت الثانية مُعادةً بوقوعها في جماعة، فإنها تبقى نفلًا بلا خلاف.

137 - قوله في (القسم المذكور): (وقد استثني من سقوط الوسائل سقوط المقاصد: أن الناسك الذي لا شعر على رأسه مأمور بإمرار الموسى
¬__________
(¬1) (لأنها أعم من سائر الولايات) كما في قواعد الأحكام 1: 168.
(¬2) هنا كلمة لم تتضح في المخطوط، صورتها: (بيانها)؟
(¬3) (فيقضي إحداهما لأنها المفروضة، ويقضي الثانية لأنها وسيلة إلى تحصيل مصلحة المفروضة) كما في قواعد الأحكام 1: 168.
(¬4) الخلاف (مبني على أن من نَوَى صلاة مخصوصة، فلم تحصل له، فهل تبطل أو تبقى نفلًا؟ فيه قولان) كما في قواعد الأحكام 1: 168.
(¬5) قواعد الأحكام 1: 168.

الصفحة 227