كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

تأخير، وقع الموقعَ)، ولا كذلك: (الشهادةُ على الشهادة)، لأنها لا تجب بل لا تُقبل إلا عند تعذر أو تعسر الأصل بموتٍ أو عمى أو مرضٍ يشق معه حضورُه، أو غيبة لمسافة العدوى على الأصح (¬1). فلا يناظِر ذلك تأخير الزكاة، والدَّينِ، ونحو ذلك.

177 - قوله بعد ذلك: (وكذلك (يعني: ما يجوز تأخيره من الحقوق): دفع الأمانات إلى أربابها مع الاشتغال بالأكل أو الشرب أو صلاة النافلة أو الاستحمام) (¬2).
¬__________
(¬1) (مسافة العدوى): هي التي يمكن قطعها في اليوم الواحد ذهابًا ورجوعًا. ومعناه أنه إن كانت المسافة بين الموضع الذي يوجد فيه الشاهد الأصل وبين موضع أداء الشهادة بهذا المقدار بحيث لو خرج الشاهد الأصل من ذلك المكان في الصباح الباكر لأداء الشهادة، أمكنه الرجوع إلى أهله في نفس اليوم قبل الليل، لم تُسمع شهادة الفرع في هذه الحالة، وإلا يجوز سماعها. وتُسمى هذه المسافة: (مسافة العدوى). انظر روضة الطالبين 11: 295 ومغني المحتاج 4: 451 وتهذيب الأسماء واللغات 3: 196.
أما وجه تسميتها بهذا الاسم فهو إما من (العدوى) بمعنى النصرة والمعونة، ومنه يقال: استعديتُ على فلان الأميرَ فأعداني عليه، أي: استعنتُ به عليه فأعانني عليه. والاسم منه: العدوى وهي المعونة والنصرة. فالاستعداء: طلب العدوى، وهي التقوية والنصرة. وإما من (العدوى) بمعنى: ما يُعدِي من جَرَب وغيره، وهي مجاوزته من صاحبه إلى غيره.
وقيل لهذه المسافة: (مسافة العدوى) بالمعنى الأول؛ لأن القاضي يُعدِي، أي: يُعِين من استعدَى به على خصمه الغائب إلى تلك المسافة فيُحضِره منها ليُزيل العدوان. قال ابن فارس: العدوى: طلبك إلى والٍ ليُعديك على من ظلمك، أي: ينتقم منه باعتدائه عليك. ويمكن أن يُجعل بالمعنى الثاني، لسهولة مجاوزة الشخص -المطلوب منه الحضور- من أحد الموضعين إلى الآخر. انظر تاج العروس 39: 10 وتهذيب الأسماء واللغات 3: 196 والمصباح المنير 2: 397 وأسنى المطالب شرح روض الطالب 4: 325 والإقناع للشربيني 2: 623.
(¬2) قواعد الأحكام 1: 230. وأصل الكلام هكذا فيما يجوز تأخيره من حقوق المكلّفين: =

الصفحة 252