كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

لأنه ركن، والأركان لا تُجبر وإنما يجب تداركها. وإنما الذي يُجبر، الزيادة الحاصلة بتدارك ركن، كما في ترك سجدة واثنتين وثلاث إلى سبع، على ما هو مقرر في موضعه.
وكان الأولى أن يقول: (ومنها جبر ما فات من الأبعاض، بالسهو).

205 - قوله: (ومنها جبر القبلة بصوب السفر) (¬1).
هذا أيضًا بدل.

206 - قوله: (ومنها جبر الصوم في حق الشيخ الكبير، بمُدّ من الطعام) (¬2).
هذا بدل.

207 - قوله: (وكذلك جبر الحامل والمُرضع، بالفدية لِما فاتهما من أداء الصيام) (¬3).
ما ذكره في المُرضع والحامل، و (¬4) محله إذا أوجبنا الفدية مع القضاء.

208 - قوله فيه أيضًا: (كما يُجبر ربُّ الدَّين على أخذ مالِ اعترف (¬5) بأنه حرام، وفي هذا أيضًا بُعد وإشكال) (¬6).
¬__________
(¬1) قواعد الأحكام 1: 264.
(¬2) قواعد الأحكام 1: 264.
(¬3) قواعد الأحكام 1: 264.
(¬4) كذا في المخطوط، وفيه غموض بسبب هذه الواو. والأنسب بمقتضى السياق أن يكون الكلام هكذا: (ما ذكره في المُرضع والحامل: محله إذا أوجبنا الفدية مع القضاء)، فتكون كلمة (محله) خبرًا عن الجملة المبتدأة.
(¬5) يبدو أنه بمعنى: عُرف وتبيّن أنه مالٌ حرام.
(¬6) قواعد الأحكام 1: 266 - 267 وأصل الكلام هكذا: (فإن قيل: لو جُبر المال المقطوع بحلّه، بمثله من مالٍ أكثرُه حرام، فقد فات وصف مقصود في الشرع وعند أولى الألباب. فهل يُجبر المستحق على أخذه مع التفاوت الظاهر بين الحلال المحض =

الصفحة 267