كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

242 - قوله بعد ذلك: (فإذا حضرتْ العبادات، وجبتْ فيها المقصود إلى اكتسابها والنيةُ بالتقرب إلى الله تعالى) (¬1).
أراد بـ "التقرب": الإضافة إلى الله تعالى، والأصح أنها لا تُشترط.

243 - قوله بعد ذلك: (الإيمان ينقسم إلى حقيقي وحكمي، فالإيمان الحكمي شرطٌ في العبادات من أولها إلى آخرها) (¬2).
ما ذكره من شرطية الإيمان الحكمي من أول العبادات إلى آخرها، أراد به: بالنسبة إلى المستفيد به نفسه؛ وإلا فالصبي المسلم تبعًا لأحد أصوله، ليس الإيمان الحكمي في حق الأصل شرطًا في عبادات الصبي، ولا عدمُه مُخلًا بها.

244 - قوله بعد ذلك: (وكذلك إخلاص العبادات شرط في أولها) (¬3).
يقال فيه: قَلَّ من تعرّض لهذا، والظاهر خلافه. ومعنى إخلاص العبادة أن يمحّضها لله لا يُشركه غيرَه فيها.

245 - قوله بعد ذلك: (والغرض من النيات تمييز العبادات عن العادات، أو تمييز رُتب العبادات) (¬4).
يقال فيه: لو قال: (أو تمييز العبادات بعضها من [بعض] (¬5)، لكان
¬__________
(¬1) قواعد الأحكام 1: 310. ووَضَع الناسخ في المخطوط علامة (2) على لفظ الجلالة، ثم كَتَب أمامها في الهامش: كلمة (رب السماوات) يشير بذلك إلى اختلاف نسخ الكتاب بين إثبات لفظ الجلالة، أو لفظ (رب السماوات). وعلى هذا تصير العبارة في النسخة الأخرى: (بالتقرب إلى رب السماوات) وهكذا جاءت في قواعد الأحكام.
(¬2) قواعد الأحكام 1: 311.
(¬3) قواعد الأحكام 1: 311.
(¬4) قواعد الأحكام 1: 311.
(¬5) كلمة (بعض) لم تأتِ في المخطوط، فأضفتها للزوم السياق لها.

الصفحة 283