كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

لا يحرُم على الجُنب قراءتُه إلا أن ينوي به القراءة، فيخرج عن الغلبة لغلبة الذكر عليه) (¬1).
يقال عليه: صوابه: (فيخرج عن الغلبة لنية القراءة). انتهى.

265 - قوله: (النوع السادس والعشرون من أعمال القلوب: التوبة، ولها أركان: الندم، والعزم، والإقلاع) (¬2).
قال شيخنا: الأقرب عندي أنه لا يعتبر في التوبة إلا الندم فقط، ويلزم منه الإقلاع والعزم أن لا يعود، وإلا فلا يكون ندمًا نافعًا، ومن ثَمَّ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الندم توبة) (¬3). ولا حاجة إلى تأويله بالـ (مُعْظَم) على حدّ قوله: (الحج عرفة) (¬4). وهذا دقيق.

266 - قوله بعد ذلك: (ويستحب للتائب إذا ذَكَر ذنبه الذي تاب عنه، أن يجدّد الندمَ على فعله والعزمَ على ترك العود إلى مثله، وعلى هذا يُحمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة) (¬5)، لا يعني بذلك أنه
¬__________
(¬1) قواعد الأحكام 1: 327.
(¬2) قواعد الأحكام 1: 327.
(¬3) سنن ابن ماجه: الزهد-باب ذكر التوبة 2: 1420 وصحيح ابن حبان: الرقائق- باب التوبة 2: 377 (612) والمستدرك 4: 271 وصحَّح إسناده، كلهم من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(¬4) سنن الترمذي: الحج -باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج 3: 237 (889) وسنن النسائي: مناسك الحج- باب فرض الوقوف بعرفة 5: 256 (3016) وسنن ابن ماجه: المناسك- باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع 2: 1003 (3015) كلهم من حديث عبد الرحمن يَعْمَر الدِّيلي الصحابي - رضي الله عنه -.
وقول البلقيني: (ولا حاجة إلى تأويله بالـ (مُعْظَم) على حدّ قوله: "الحج عرفة" يعني به: أنه لا حاجة إلى تأويل حديث (الندم توبة) بأن المراد به: معظم التوبة: هو الندم، كما يقال في توجيه حديث (الحج عرفة) أن المراد به: أن الركن الأعظم في الحج هو (وقوف عرفة).
(¬5) رواه النسائي في سننه الكبرى 6: 115 (10274) من حديث أبي موسى الأشعري =

الصفحة 297