كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

281 - قوله بعد ذلك في الأظفار: (وتحريم قَلْمها على المُحرِمين، وترك قَلْمها في عشر ذي الحجة للمُضَحِّين (¬1).
يقال فيه: لا يتقدر ذلك بعشر ذي الحجة، بل الحكم كذلك في أيام التشريق حتى يُضحِّي.
* * *

[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ]
282 - قوله في فصل: فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ (¬2):
(وأما الاستحباب، فكالنظر إلى الكعبة، وفي المصاحف، وكتب العلم للقراءة، وإلى الخاطِبين (¬3)، وإلى المخاطَبين السائلين والمجيبين) (¬4).
¬__________
= النبوية لابن هشام 3: 161 وتاريخ الطبري 2: 26 والبداية والنهاية 3: 262.
و (مُخْرِئ) أو (مُخَرِّي) من الخراءة، وهي العذرة. ينظر: معجم البلدان 5: 72 ووفاء الوفا للسمهودي 3: 1300.
و (مُسْلح) بضم الميم وسكون السين وكسر اللام: بمعنى (مُخرئ) نفسه. ينظر: وفاء الوفا 3: 1300 و 1307 ومعجم البلدان 5: 129 ولسان العرب 1: 64 (مادة خرء) و 2: 487 (مادة سلح) والمعجم الوسيط ص 441.
قال السهيلي في الروض الأنف 3: 57 في سبب عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق هذين الجبلين: (وليس هذا من باب الطيرة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من كراهية الاسم القبيح).
(¬1) قواعد الأحكام 1: 341.
(¬2) ضبط الناسخ كلمة (الحواس) هكذا بفتح الحاء -مع وضع حاء صغيرة تحتها للتأكيد على أنها حاء مهملة وليست جيمًا حتى لا تشتبه بكلمة (الجواز) - ثم ضَبَط السين بوضع شدّة عليها مع كسرةٍ تحتها.
(¬3) (الخاطِبين) هنا بمعنى (الخطباء) الذين يُلقُون الخُطب، كما سيتضح بعد قليل.
(¬4) قواعد الأحكام 1: 342.

الصفحة 306