كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

وقول الشيخ في الكسوة والطعام، أنهما لا يشاهَدان في أغلب الأحوال، إلى آخره، مُسلَّمٌ في الطعام. وأما الكسوة فمشاهَدٌ (¬1) كثيرًا كالمسكن أو أكثر. ولك أن تُؤوِّل كلام الشيخ.

307 - قوله بعد ذلك في الذي يجب على الفور: (كزكاة المعشرات عند التنقية والجفاف) (¬2).
يقال فيه: زكاة المعشّرات تجب عند بدوّ صلاح الثمر واشتداد الحَبّ، وإنما الذي يتوقف على التنقية والجفاف، وجوبُ الإخراج. وفرقٌ بين (الوجوب) و (وجوب الإخراج).

308 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: هلّا وجب الحج على الفور؟ قلنا: لكن المقصود منه: ثواب الآخرة، وهو متراخٍ) (¬3).
يقال فيه: ما ذكره من الحكمة من وجوب الحج على التراخي، يَنتقض بالصوم، فإن المقصود الأعظم منه ثواب الآخرة، وهو على الفور. ويَنتقض أيضًا بالصلاة التي ليس لها إلا وقتٌ واحدٌ كالمغرب.

309 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لِمَ كرّرتم الحدّ إذا تخلل بين السرقتين؟ (¬4) قلنا: لمّا علمنا أن الحد الأول لم يزجره حين أَقدَم على الجريمة ثانيا، جدَّدنا عليه الحدّ إصلاحًا له بالزجر) (¬5).
ما ذكره الشيخ من تكرير الحدّ، فيه نظر؛ لأن الحدود يُتبقى عليها ولو
¬__________
(¬1) كلمة (مشاهَدٌ) هكذا جاءت بالتذكير في المخطوط.
(¬2) قواعد الأحكام 1: 364.
(¬3) قواعد الأحكام 1: 366 وفيه: (قلنا: لا، لأن المقصود منه ...).
(¬4) في قواعد الأحكام 1: 366 (فإن قيل: لِم كرّرتم الحدّ إذا تخلل بين الزَّنْيَتَيْن، والقطعَ إذا تخلل بين السرقتين ...).
(¬5) قواعد الأحكام 1: 368.

الصفحة 317