كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

يقال فيه: مراده بالشرط هنا: (التعليق) على حدّ قول الشيخ في الفدية (¬1): (باب الشرط في الطلاق). ففيه تجوّز.
وقد فرَّق الأصحاب بين (التعليق) و (الشرط)، ومن ثَمّ قال في (الوسيط): إن الطلاق لا يقبل الشرط. ومراده أن يقول: طلَّقتُ بشرط كذا.
وحينئذ فالفرق بين (التعليق) و (الشرط): أن التعليق: ترتيب أمر لم يوجد بـ (إنْ) أو إحدى أخواتها، كـ (إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق).
والشرط: التزام أمر لم يوجد في أمرٍ وُجد، على وجه مخصوص، كـ (طلّقتُ بشرط كذا).
وأبواب الشريعة أربعة أقسام:
ما يقبل الشرط والتعليق. وما لا يقبلها.
وما يقبل الشرط دون التعليق. وعكسه.
وليس هذا موضع بيانها.
وقوله: (فالنذر قابل للتعليق على الشرط): أراد بالشرط: (الصفات).

313 - قوله بعد ذلك: (ولو شَرَط المُحرم، التحللَ، ففي صحة الشرط خلاف) (¬2).
يقال فيه: لا يناظر ما ذكره. والذي يناظره: (إن كان زيدٌ مُحرمًا، فقد أحرمتُ).

314 - قوله بعد ذلك: (وأما ما لا يقبل التعليق على الشرط، فكالصوم والصلاة الواجبَين بأصل الشرع) (¬3).
¬__________
(¬1) لم تتضح الكلمة في المخطوط.
(¬2) قواعد الأحكام 1: 372.
(¬3) قواعد الأحكام 1: 372.

الصفحة 320