كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[فصل في بيان تخفيفات الشرع]
322 - قوله أول الفصل المعقود لبيان تخفيفات الشرع:
(وهي أنواع، منها: (تخفيف الإسقاط) كإسقاط الجُمعات والصوم والحج والعمرة بأعذار معروفات) (¬1).
يقال فيه: إسقاط الجُمعات والصوم ممكن.
وأما إسقاط الحج والعمرة بالعذر فلا يتصور. فإن أريد بالعذر: (عدم الاستطاعة ونحوها) فلا وجوب، حتى يقال بالسقوط. فليتأمل!
* * *

[فصل في المشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية]
323 - قوله في الفصل المعقود للمشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية:
(المشاقّ ضربان: أحدهما: مشقة لا تنفك العبادة عنها، كمشقة الوضوء والغسل في شدة السَّبَرات) (¬2).
يُنبّه فيه على أن (السَّبَرات) بفتح السين المهملة والباء الموحّدة، هي جمع (سَبْرة) بفتحٍ وسكون الباء، مثل (تَمْرة، وتَمَرات). والسَّبْرة: شدة البرد (¬3).
¬__________
(¬1) قواعد الأحكام 2: 12.
(¬2) قواعد الأحكام 2: 13. وجاءت كلمة (السَّبَرات) مضبوطة في المخطوط بفتح السين والباء.
(¬3) ينظر فيض القدير 3: 307 وفُسِّرت بشدة البرد في الصباح، ففي المصباح المنير 1: 263 (السبْرة: الضحوة الباردة). وفي تاج العروس 11: 489 (والسَّبرة ... : الغداة الباردة. وقيل: هي ما بين السحر إلى الصباح. وقيل ما بين غدوة إلى طلوع الشمس. ج: سَبَرات ...).

الصفحة 327