والزوجات، ممنوع، فإن الأزواج والزوجات بينهما عذرًا (¬1) فيُتوقف، ويُدفع ما عداه إذا ثبت الانحصار بالنسبة إلى غير الزوجين.
* * *
[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
347 - قوله في فصل ما يقتضيه النهي من الفساد:
(المثال الثاني: الصلاة في الدار المغصوبة، ليس النهي عنها لعينها، وإنما المراد بالنهي ما اقترن بها من الغصب، فالنهي يتعلق بالصلاة من جهة اللفظ، وبالغصب من جهة المعنى) (¬2).
قال (¬3) - رضي الله عنه -: حاصل كلامه أنه: يُنهَى عن الشيء، والمراد: النهي عن غيره لقيام المعنى.
* * *
[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
348 - قوله في فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون: (فإن الاستبراء بقُرءٍ واحدٍ) (¬4).
فيه تجوّزٌ، وصوابه: فإن الاستبراء بحيضة.
¬__________
(¬1) كذا في المخطوط.
(¬2) قواعد الأحكام 2: 32.
(¬3) يعني الشيخ البلقيني. وهذه الجملة هي من الناسخ تلميذ البلقيني.
(¬4) قواعد الأحكام 2: 36 والنص بتمامه هكذا: (وكذلك تتفاوت الظنون المستفادة من الأسباب الشرعية، فإن الاستبراء بقُرءٍ واحدٍ يُحرّك الظن ببراءة الرّحِم، من جهة أن الغالب أن الحامل لا تحيض ...).