كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

361 - قوله في القسم المذكور: (وكذلك الظفر بعين الكعبة، والظفرُ بجهتها بالدلالات القاطعة عليها من الكواكب وغيرها)، إلى آخره (¬1).
يقال عليه: إن أراد: (معاينة عينها)، فهذا لا يسمى اجتهادًا، وإن أراد: (إصابة العين من بُعدٍ)، فالقطع بعيدٌ، لعدم الدليل القاطع.

362 - قوله بعد ذلك: (الحالة الثانية (¬2): أن يتبيّن للمجتهد، أنه أخطأ مطلوبَه، وله حالان: إحداهما (¬3) أن يتبيّن خطأَه (¬4) بالاجتهاد الظني: فإن كان في غير الأحكام، كالعبادات والمعاملات، فالورع: العملُ بالاجتهاد الثاني إن كان فيه احتياط للعبادات والمعاملات) (¬5).
يقال عليه: مراده أن يتبيّن ظنًّا. ومراده بـ (الأحكام): (الأقضية). وكان الأولى، التعبيرُ (¬6) بـ (نحو ذلك)، لئلا يُلتبس.
وقوله: (فالورع: العملُ بالاجتهاد الثاني إن كان فيه احتياط للعبادات والمعاملات):
عسِرُ التصوير، لأنه إذا اجتَهد في (القبلة) مثلًا، وأدّاه اجتهاده إلى جهةٍ، فصلَّى إليها الظهر، ثم اجتهد ثانيًا، فتبيّن أنه أخطأ مطلوبَه، وقلنا: يعيد
¬__________
(¬1) قواعد الأحكام 2: 47.
(¬2) من حالات اجتهاد المجتهد.
(¬3) جاءت مرسومة في المخطوط هكذا: (إحديهما)، وهي كذلك في قواعد الأحكام 2: 47.
(¬4) أي: أن يتبيّن المجتهدُ خطأَه. وفعل (تبيّن) يأتي لازمًا ومتعديًا معًا، ففي تاج العروس 34: 297 (وبان بيانًا اتضح فهو بيّن كسيّد ... وبِنتُه وبيّنتُه وتبيّنتُه واستبنتُه أوضحتُه وعرَّفتُه، فبان وبيَّن وتبيَّن وأبان واستبان، كلها لازمة متعدية).
(¬5) قواعد الأحكام 2: 47.
(¬6) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط.

الصفحة 355