كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

القاتل". أما وجوب الدفع بالشيء الخفيف كـ (اليمين) في الأمثلة المتقدمة، فلا يبعد وجوبه لوجوب. . . (¬1) لمن قدَر عليه.
وأيضًا فالمودَع، وولي اليتيم، حيث تُشرَع اليمين في حقه: مأموران بالحفظ، قد تعيّن الحلف طريقًا إليه.
فلم يعرّج (¬2) على شيء منه، واستمرّ على إطلاق كلام الإمام (¬3) وأنه لا يجب اليمين في حالٍ أبدًا.
وزاد (¬4) في (ولي اليتيم): لو وجبت اليمين في حقه للحفظ، لوجبت بلا خلاف، كيف وحلِف الوليّ وجهٌ ضعيف.
وقال في (مسألة البُضع): ليس وجوب الدفع عنه لمُدرَك: أنه دفعٌ عن مجرم، إذ لو كان كذلك لوجب فيه وفي النفس والمال، وإنما المُدرَك في وجوب الدفع عن البُضع: ما فيه من مفسدة اختلاط الأنساب وضياع الأحساب وارتكاب العار.
وما ذكره من الأمثلة في (الحالة الثانية) من المثال المذكور: من ادّعاء الزوجة البينونة، وادّعاء (¬5) الأمة الإعتاق، وادّعاء العبد ذلك، وادّعاء الجاني عفوَ الوليّ، وادّعاء القاذف العفو (¬6)، فلا يخفى ما على ذلك كله من المناقشات، وتُعرف مما تقدم.
¬__________
(¬1) كلمة غير واضحة في المخطوط.
(¬2) أي: الشيخ ابن عبد السلام.
(¬3) أي: إمام الحرمين، كما سبق توضيحه.
(¬4) كأن قائل هذا هو ناسخ المخطوط. ويقصد به شيخه البلقيني. وكذلك قوله الآتي: (وقال في مسألة البُضع ...) فكأن المراد به أيضًا: البلقيني.
(¬5) كلمة (ادعاء) جاءت مرسومة في المخطوط هكذا: (ادِّعى)، وهكذا رُسمت مع جميع الجمل الآتية.
(¬6) تُنظر هذه الأمثلة في قواعد الأحكام 2: 59.

الصفحة 367