378 - وقوله في أثناء مثال القذف: (ولو نكل الوليُّ عن أيمان القسامة (¬1): فإن أوجبنا بها القصاص، وجبت اليمين، وإلا فلا) (¬2).
يُعلم المراد منه، لأنه إذا أوجبنا بها القصاص على القديم (¬3).
379 - وقوله في أثنائه أيضًا: (وقد جوّز الشافعي - رضي الله عنه - لمن باع عبدًا كما ملَكَه، إذا خاصمه المشتري في قِدم عيبٍ يمكن حدوثه، أن يحلف أنه باعه وما به عيبٌ) (¬4).
يقال فيه: هذا الفرع نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في (الأم) في (أبواب الشاهد مع اليمين) في مناظرته مع محمد بن الحسن (¬5).
380 - وقوله في أثنائه أيضًا: (فإن قيل: هل يجوز للمدّعِي أن يطالِب المدَّعى عليه باليمين مع علمه بكذبه فيها وفجوره) إلى قوله: (قلنا: نعم، يجوز ذلك)، ثم ذَكَر له وجهين:
أحدهما: لو لم يجز لبطلت فائدة الأيمان، وضاعت الحقوق.
والثاني: لو حرُم، لم يجز للحاكم أن يأذن له في تحليف خصمه لاعترافه بكذبه). انتهى ملخصًا (¬6).
ويزاد على ذلك، أنه مُستَدَلٌّ لجواز ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس لك إلا
¬__________
(¬1) الذي في المخطوط هكذا: (ولو نكل اليمين الوليُّ عن أيمان القسامة)، فكأن كلمة (اليمين) جاءت مقحمة خطأً. وما أُثبت أعلاه موافق لما في قواعد الأحكام 2: 60.
(¬2) قواعد الأحكام 2: 60.
(¬3) كذا بالمخطوط؟.
(¬4) قواعد الأحكام 2: 60.
(¬5) الأم 7: 92 والمسألة تتعلق بعيب الإباق في العبد.
(¬6) قواعد الأحكام 2: 60 - 61.