ذلك)، جوابًا لقوله: (يا رسول الله، إنه فاجرٌ لا يبالي) (¬1). فلو كان لا يجوز له طلبُ اليمين والحالةُ هذه، لقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فلا يجوز لك استيفاء اليمين مع علمك بفجوره) ولذلك (¬2) قال له: (ليس لك إلا ذاك).
* * *
[فصل فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلي الحاكم]
381 - قوله في الفصل المعقود فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلى الحاكم:
(وإن جَهِل عُسرتَه فينبغي أن يخرّج جواز إحضاره إلى الحاكم على الخلاف في حبس المعسِر المجهول اليسار) (¬3).
يقال عليه: صواب العبارة: (الرجل المجهول اليسار)، أو إسقاط لفظة (المعسر)، لأنه لا يصح في التركيب، وصفُ (المعسر) بـ (مجهول اليسار).
382 - قوله بعد ذلك: (الحالة الثانية: أن يتوقف القيام بالحق على حكم الحاكم) إلى قوله: (وكذلك القسمة التي تتوقف على الحكم، يتخيّر فيها
¬__________
(¬1) رواه مسلم: الإيمان -باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار 1: 124، وأحمد 4: 317، وأبو داود: الأيمان والنذور- باب ما جاء فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد 3: 221 والترمذي: الأحكام- باب ما جاء في أن البينة على المدّعِي، واليمين على المدَّعَى عليه 3: 625 كلهم من حديث وائل بن حُجر - رضي الله عنه -. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وجملة (ليس لك إلا ذلك) هي بهذا اللفظ عند الإمام أحمد. أما الباقون فلفظهم: (ليس لك منه إلا ذلك)، أو (ليس لك منه إلا ذاك).
(¬2) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط.
(¬3) قواعد الأحكام 2: 62.