ووجّه شيخنا بأن علم الحاكم في نظر صاحب الوجه مُلغًى طردًا وعكسًا. واستدل له بما في الصحيح من أنّ عيسى - عليه السلام - رأى رجلًا سرق، فقال له عيسى: سرقتَ، فقال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنتُ بالله وكذَّبتُ عيني (¬1) قال شيخنا: هو كناية عن عدم القضاء بالعلم، أي: لا أرتِّب عليه حكمًا ظاهرًا. انتهى.
392 - قوله: (والفرق بين العدول، والأئمة والأوصياء والحكام، أنا لو اعتبرنا ذلك في الأوصياء والأئمة والحكام، لأدّى ذلك إلى ضرر عظيم (¬2).
يقال عليه: محلّ ما ذكره في الأوصياء والحكام، فيما يتعلق بالوصايا والأحكام. أما لو شهد الوصي والقاضي بشيء بعد مدة يغلب فيها على الظن تغير الحال، فإنه لابدّ من. . . (¬3) على ما عليه. . . (¬4)، ولا اعتبار حينئذ بمحض وصية الوصي، ولا بمنصب القاضي، لرجوع كل منهما شاهدًا.
ويحتمل أن يجب في الوصي دون القاضي.
393 - قوله: (والأصح أنهم لا يكفَّرون ببدعهم) (¬5).
يقال عليه: إلا في مسائل، منها: القول بخلق القرآن.
394 - قوله: (وإنما رُدّت شهادة الخطابية لأنهم يشهدون بناء على إخبار بعضهم بعضًا) (¬6).
محل ردّ شهادة الخطابية، ما لم يبيّن مستند شهادته. فإن قال: (سمعتُ
¬__________
(¬1) صحيح البخاري: الأنبياء -باب {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ} 3: 1271 (3260) وصحيح مسلم: الفضائل- باب فضائل عيسى - عليه السلام - 4: 1838 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(¬2) قواعد الأحكام 2: 72.
(¬3) كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها: (الاستركا) أو (الاشركا)؟
(¬4) كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها: (تفرع)؟
(¬5) قواعد الأحكام 2: 72.
(¬6) قواعد الأحكام 2: 72.