كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

إقراره بكذا)، (سَمِع (¬1) أحدٌ كذا)، ونحو ذلك، فإنها تُقبل لانتفاء المعنى المقتضي لردّ شهادتهم.

395 - قوله: (قلنا: ليس قذفُه وهو صادقٌ، كبيرةً موجبةً لردّ شهادته، بل ذلك من الصغائر التي لا تخرم الشهادات) (¬2).
يقال عليه: ما ذكره من أن القذف صادقًا ليس بكبيرة، ممنوع. والصواب أن القذف كبيرةٌ مطلقا، كيف! وقد عدّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قذفَ المحصَنات، ولم يقيِّد بشيء (¬3).
فلا فرق بين كونه صادقًا أو كاذبًا، لأنه مع صدقه كاذبٌ في حكم الله، بدليل قوله: {فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: 12].
وهذا هو الأولى في الجواب، مما ذكره الشيخ في الجواب عن السؤال الذي بعدُ [عند] (¬4) قوله: (قلنا: الكذب للحاجة جائز في الشرع، كما يجوز كذب الرجل لزوجته، وفي الإصلاح بين الخصمين) (¬5):
¬__________
(¬1) لم تتضح كلمة (سمع) في المخطوط.
(¬2) قواعد الأحكام 2: 75.
(¬3) يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عدّ (قذف المحصنات) من الكبائر مطلقًا، ولم يقيّده بكونه صدقًا أو كذبًا، كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) وفيه: (وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات). رواه البخاري: الوصايا -باب قول الله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} 3: 107 (2615) ومسلم: الإيمان- باب بيان الكبائر 1: 91.
(¬4) زيادة ضرورية على نص المخطوط، اقتضاها سياق الكلام.
(¬5) هذا من كلام الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام 2: 75، قاله بعد أن طرح سؤالًا، وهو قوله: (فإن قيل: إذا كان (أي القاذفُ) صادقًا، فكيف يجوز له أن يُكذِّب نفسه فيما هو صادق فيه؟) ثم أجاب عنه بما ذُكر من قوله: (قلنا: الكذب للحاجة جائز ...).

الصفحة 376