كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

403 - قوله: (وأما يمين المدَّعَى عليه، وأيمان لعان النساء، فدافعة للمدّعَى به، غير موجِبة له) (¬1).
يقال عليه: يمين المدّعى عليه، دافعة لِما يحتمل ثبوته، وأيمان اللعان دافعة لِما ثبت من الحد بلعان الزوج، وينبغي أن تُقيّد (النساء) في كلام الشيخ بـ (الأزواج).

404 - قوله: (ومنها: دلالة الاستطراق على اشتراك أهل المحلة فيما يَستطرقون فيه، إذا كان منسدًّا من أحد طرفَيْه) (¬2).
يُستثنى من الخلاف فيما ذكره الشيخ في السكة المنسدّة (¬3): أن لا يكون بها مسجدٌ أو بئرٌ مُسبَلَة قديمين، فإن كان فلا دلالة. وإن كانا حادِثَيْن فحكمُ من يَستَطرق إليهما من غير أهل السكة، حكمُ من أَحدَثَهما من أهل السكة، ينزّل منزلته.

405 - قوله: (ثم شكّ في أداء ذلك) أي: صلاةٍ أو طهارةٍ (أو في ركن من أركانه أو من شرائطه، فإنه يلزمه القيام به) (¬4).
¬__________
= يخفى غالبًا على الرجال المعدّلين) فأتى بكلمة (المعدّلين) في ختام هذه الجملة لمجرد مراعاة السجع فقط مع ختام الجملة السابقة.
(¬1) قواعد الأحكام 2: 98.
(¬2) قواعد الأحكام 2: 99.
(¬3) ظاهر نص هذه العبارة في المخطوط هكذا: (يُستثنى من الخلاف ما ذكره الشيخ في السكة المنسدّة). ويبدو أن مقتضى السياق هو ما أثبتُّه.
(¬4) قواعد الأحكام 2: 99 - 100 وأصل العبارة هكذا فيما يتعلق باستصحاب الأصول: (كمن لزمه طهارةٌ أو صلاةٌ أو زكاةٌ أو صيام أو حجٌ أو عمرةٌ أو دَينٌ لآدمي، ثم شكّ في أداء ذلك، أو في أداء ركن من أركانه أو شرط من شرائطه، فإنه يلزمه القيام به، لأن الأصل بقاؤه في عهدته).

الصفحة 382