كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

يقال عليه: لا تقييد للخلاف باجتماعهما وملازمتهما ومشاهدةِ ما ينقل الزوجُ.
وقصدُ الشيخ بذلك، التهويلُ على مذهب الشافعي في ذلك (¬1).
ومذهبُه هو الحق، إن سأَلتَه لقال (¬2): لأن الزوجة لمّا ادّعت عدم الإنفاق، وادّعى الزوج الإنفاق؛ كان القولُ قولَ الزوجة، لأنها مدّعَى عليها (¬3).
ويدل له من حيث الخصوص، قوله - صلى الله عليه وسلم - لهند: (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيكِ ويكفي بَنِيكِ) (¬4)، سواء قلنا: إن ذلك قضاء أو فتوى، لأنه إن كان قضاءً فواضحٌ. وإن كان فتوى فلو لم يكن القولُ قولَها، لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن العادة والظاهر أن الأزواج يكفُون زوجاتهم وأولادَهم. ولم يسلّطها على الأخذ من ماله، ما يكفيها ويكفي بَنِيها.
ولم يختلف المذهب في هذا الأصل إلا فيما إذا كانت (¬5) عبدًا نفيسًا وعبدًا خسيسًا فجاءا بمالٍ، وادّعى الخسيس أنهما سواء فيه، وادّعى النفيس أنه على حسب قيمتهما.
¬__________
(¬1) لم يتضح وجه التهويل في كلام الشيخ ابن عبد السلام حسب ما هو أمامنا من نص كلامه المنقول في الهامش السابق.
(¬2) أي: إن سألتَ الشافعيَّ عن حجته في هذه المسألة، لقال ...
(¬3) في المخطوط: (لأنها مدّع عليها).
(¬4) صحيح البخاري: النفقات -باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف 5: 2052 (5049) وصحيح مسلم: الأقضية- باب قضية هند 3: 1338 (1714) واللفظ له.
(¬5) هكذا العبارة في المخطوط بالتأنيث. ولعل المراد: إلا إذا كانت المسألة أو القضيةُ: عبدًا نفيسًا ...

الصفحة 385