كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

413 - قوله بعد ذلك: (وعلى قولٍ: القول قول الولي) (¬1).
فالواجب: الدية دون القصاص. وقيل: هو على الخلاف في استحقاق القود بالقسامة. وحكى الرافعي والنووي في إجراء القسامة في القصاص وجهين، فليراجع ذلك من موضعه. والأرجح عند شيخنا - رضي الله عنه -: القصاص كما بيّنه في (تصحيح المنهاج)، فليراجع منه.
وحيث قلنا: القول قول الولي، فلا بد من خمسين يمينًا، خلافًا لابن الصباغ حيث قال: يحلف يمينًا واحدة.

414 - قوله بعد ذلك، في المثال الثاني: (إذا غاب العبد وانقطعت أخباره، ففي وجوب فطرته قولان) (¬2).
يقال عليه: محل ذلك ما لم تَمض مدةٌ لايغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها.
وإن مضت فالقطع بعدم وجوب فطرته. وكذا القول في إجزائه عن الكفارة.

415 - قوله بعد ذلك: (فإذا كان الزوج جنديًّا، فادّعى أنه شريك المرأة في مَغازلها وخفافها ومقانعها، وادّعت المرأة أنها شريكتُه في خيله وسلاحه وأقبيته ومناطقه وجُنّته كخوذته وزرّديته (¬3).
يقال عليه: إذا اختلفا في متاع البيت، فما كان في يده فالقول قوله فيه، وما كان في يدها فالقول قولها فيه، وما كان في يدهما فهو محل الخلاف.
* * *
¬__________
= يعزُه إلى كتابه هذا (الفوائد الجسام)، ولعله نقله من كتبه الأخرى. وعلى كل فهذا العزو يفيد في الجملة في توثيق مضمون هذا الكتاب للبلقيني.
(¬1) قواعد الأحكام 2: 104 وهو في النص المنقول في الهامش السابق.
(¬2) قواعد الأحكام 2: 104.
(¬3) قواعد الأحكام 2: 105. وكلمة (زرّديته) جاءت مشكولة في المخطوط هكذا بتشديد الراء المهملة. والزَّرْد: حلق المِغْفَر والدروع. ومنه يقال: هو زرّاد جيد الزِّرادة. ينظر: المعجم الوسيط ص 391 ولسان العرب 3: 194 وتاج العروس 8: 141.

الصفحة 389