[فصل في تعارض ظاهرين]
416 - قوله في فصل تعارض ظاهرين (¬1): (إذا تأمل الناسُ الهلال، فشهد برؤيته عدلان منهم، ولم يتفوّه غيرهما برؤيته، فقد اختلف العلماء فيه) (¬2).
يقال عليه: دليل مذهب الشافعي، حديث ابن عباس أن أعرابيًّا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال، فقال: (أتشهد أن لا إله إلا الله)؟ قال: نعم. قال: (أتشهد أن محمدًا رسول الله)؛ قال: نعم. قال: (فأذِّن في الناس يا بلال أن يصوموا غدًا) (¬3).
فلو كان ما ذكره المخالف قادحًا، لَبَيَّنه، ولَما أَمَر بالصيام.
¬__________
(¬1) هذا الفصل يبدأ في المخطوط من هذا النص. أما في المطبوع من قواعد الأحكام 2: 104 فيبدأ من النص السابق المتعلق باختلاف الزوجين في متاع البيت.
(¬2) قواعد الأحكام 2: 105 وتتمة كلام الشيخ بعده -وبه سيتضح تعليق البلقيني الآتي فيما بعدُ على هذا النص-كما يلي: (فقد اختلف العلماء فيه، فسمع الشافعي رحمه الله شهادتهما لظهور صدقهما بما ثبت من عدالتهما الوازعة عن الكذب. ورأى بعض العلماء ردّ شهادتهما لأن العادة تكذِّبهما، فإن العادة أن الجمع الكثير إذا رأوا الهلال: شَهَّرُوه وتفوّهوا برؤيته. فإذا لم يتفوّه برؤيته إلا الشاهدان، دل الظاهر المستفاد من العادة على كذبهما، أو على ضعف الظن المستفاد من قولهما).
(¬3) رواه أَبو داود: الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 2: 302 (2340) والترمذي: الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة 3: 74 (691) والنسائي: الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان 4: 131 (2112) وابن ماجه: الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال 1: 529 (1652) وابن خزيمة 3: 208 (923) وابن حبان 8: 229 (3446) والحاكم وصححه 1: 437 و 586 وألفاظهم مختلفة عن اللفظ الذي أورده البلقيني أعلاه. أما هذا اللفظ فقد أورده ابن الملقن في البدر المنير 5: 645 وابن حجر في التلخيص الحبير 2: 187 (878) وكذلك في متن بلوغ المرام بشرحه سبل السلام 2: 153.