كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

الأمر، خرجتْ منه المندوبات. وإن حملتَه على (المندوبات)، كان تحكّمًا.
وإن حملتَه عليهما، جمعتَ بين المجاز والحقيقة، أو بين المشتركات.
فالحمل على (الواجبات) أولى) (¬1).
يقال عليه: ما ذَكَر من الإشكال إذا حُمل على (الواجبات)، لا يلزم منه إلا خروج (المندوبات)، ولا محذور فيه.
وإذا حُمل على (الندب) لا يكون تحكمًا، لأن ذلك تفريع على أن صيغة الفعل للندب؛ لأن القدر الزائد على (مطلق الطلب) -وهو الوجوب- مشكوكٌ فيه، فعَمِلْنا (¬2) بالتيقن، وهو (مجرد الطلب).

425 - قوله بعد ذلك: (ولو شك الإمام في أعداد الركعات، فسبَّح به الجماعة تنبيهًا له، فإن كانوا عددًا تحيل العادة وقوع النسيان من جميعهم، بَنى الإمام على قولهم) (¬3).
ما ذكره خلاف ما رجّحوه. والأصح من الأوجه: أنه لا يَبني على قولهم، وإنما يرجع إلى يقين نفسه.
¬__________
= الأشربة -الحث على ترك الشبهات 8: 327 (5711) وابن خزيمة 4: 59 (2348) وابن حبان 2: 498 (722) والحاكم 2: 15 كلهم من حديث الحسن بن علي - رضي الله عنهما -. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد.
(¬1) قواعد الأحكام 2: 111.
(¬2) في المخطوط (فعلمنا) (من العلم). ويظهر أن الصواب ما تم إثباته: (فعملنا) (من العمل)، وهو الذي ينسجم مع سياق كلام الشيخ ابن عبد السلام في بداية النص المذكور حيث يقول (في العمل بعموم هذا الحديث إشكالٌ. . .).
(¬3) قواعد الأحكام 2: 112.

الصفحة 395