426 - قوله بعد ذلك: (وأما الحديث (¬1)، فإن التقدير فيه: إياكم واتّباعَ بعض الظن) (¬2).
حَمَل شيخنا (الظن) في الحديث على الإخبار بما لا يقتضيه، بدليل قوله: (فإن الظن أكذبُ الحديث).
* * *
[فصل في حكم كذب الظنون]
427 - قوله في فصل في حكم كذب الظنون:
(وله أمثلة، ومنها: أنه إذا ظَنّ المتيمم فَقْد الماء، فصلَّى بالتيمم، ثم ظهر أن في بعض قماشه ماءً، أو وَجد بئرًا حيث يلزمه الطلب، لزمتْه إعادة الصلاة) (¬3).
محل ما ذكره، حيث كان مقصّرًا بأن نسيه في قماشه، أو أَضلَّه فيه، أو كانت البئر ظاهرة مكشوفة. فإن كان غيرَ مقصّر، فإن أَضَلَّ رَحْله في الرِّحال، أو كانت البئر مغطاة. . . (¬4) لا يُهتدى إليه، لم يلزمه الإعادة.
428 - قوله: (ومنها: لو صلى بما يظن طهارته، ثم بان أنه نجسٌ، لزمتْه الإعادة) (¬5).
¬__________
(¬1) أي حديث: (إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث)، وقد أورده الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام 2: 112 قبل هذه العبارة. والحديث مخرّج في صحيح البخاري: الأدب -باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر 5: 2253 (5717) وصحيح مسلم 4: 1985 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(¬2) قواعد الأحكام 2: 112.
(¬3) قواعد الأحكام 2: 114.
(¬4) هنا كلمة غير واضحة بالمخطوط، صورتها: (الرمحل) أو (الدمجل)؟
(¬5) قواعد الأحكام 2: 114.