كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

يقال عليه: في الإعادة قولان، فيما إذا صلى فريضةً على ظن دخول وقتها ثم اختَلَف ظنه. وهي غير مسألة: (ما إذا اجتَهد الأسير وصام شهرًا باجتهادٍ، فوقع قبل رمضان). وفيها قولان، سيذكرهما (¬1).

429 - قوله بعد ذلك: (ومنها: إذا عجَّل الزكاةَ على ظن بقاء الفقر (¬2) إلى الحول، فأَخلَف ظنُّه باستغناء الفقير) (¬3).
يقال عليه: لا يشترط في تعجيل الزكاة: ظنُّ المُخرِج بقاءَ الفقر ونحوه إلى الحول، حتى يقول الشيخ ما قال.
وشرطية بقاء القابض أهلًا للوجوب إلى آخر الحول، من حكمة (¬4) الشرع.
وما ذكره من جواز الرجوع باطنًا، إن كان مع شرط الاسترداد، أو قال المالك: هذه زكاتي المعجلة، وعلم القابض ذلك؛ فله الرجوع ظاهرًا وباطنًا.
وإن كان لا مع شيء من ذلك؛ فما ذكره الشيخ، له وجه ظاهر، وإن لم يصرِّحوا به.

430 - قوله: (فإن كانوا شرذمةً قليلةً، وجب القضاء. وإن كان جَمْع (¬5) الحاجّ، لم يجب القضاء) (¬6).
¬__________
(¬1) أي الشيخ ابن عبد السلام، وذلك في قواعد الأحكام 2: 116.
(¬2) في قواعد الأحكام 2: 115 (الفقير)، وأشار محققاه إلى أنه ورد في بعض النسخ: (الفقر).
(¬3) قواعد الأحكام 2: 115 وتمام الكلام المتعلق به أنه: (لم تسقط الزكاة بذلك. وله الرجوع باطنًا لخروج المقبوض عن كونه زكاةً).
(¬4) لم تتضح بالمخطوط هل هي (حكمة) أو (حُكم)؟
(¬5) كذا جاءت هذه الكلمة في المخطوط. وقد علَّق عليها البلقيني في السطر التالي.
(¬6) قواعد الأحكام 2: 116 والكلام يتعلق بما إذا أَكمل الحاجُّ ذا القعدة، ووقفوا في =

الصفحة 397