فلا ينعزلون بموته، ولا يشترط في صحة تصرفاتهم بقاء حياته، حتى يقول ما قال.
433 - قوله بعد ذلك: (ولو أَنفَق عليها ظانًّا بقاء زوجيتها، فكَذَب ظنُّه، بأن طلَّقها وكيله فعلمت ذلك، أو فَسخَت النكاح في غيبته، أو ارتدّت، أو بغير ذلك من الأسباب، رجع بما أَنفَق) (¬1).
يستثنى من ذلك، ما إذا تبيّن أنه نكحها نكاحًا فاسدًا، فإنه لا يرجع بما أنفقه، لأنها محبوسة بحقه.
* * *
[فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
434 - قوله في فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات: (اعلم أن الله خَلَق الخلق وأَحوج بعضَهم إلى بعض ليقوم كلٌّ بمصالح غيره) (¬2).
قال شيخنا: في (تاريخ أصبهان) للحافظ أبي نُعيم، أن عليًّا - عليه السلام - (¬3) قال: اللهم لا تُحوجني إلى أحد من خلقك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقل ذلك، فإنه لا بد من الحاجة إلى الناس، ولكن قل: اللهم لا تُحوجني إلى أحد من شرار خلقك) (¬4).
¬__________
(¬1) قواعد الأحكام 2: 118.
(¬2) قواعد الأحكام 2: 120.
(¬3) كذا بالمخطوط.
(¬4) تاريخ أصبهان لأبي نُعيم 2: 31 وتكملة الخبر فيه: (قلنا يا رسول الله: مَنْ شرار خلقه؟ قال: الذين إذا أعطَوا مَنُّوا؛ وإذا مَنَعُوا عابُوا). قال ابن حجر عن هذا الخبر في لسان الميزان 1: 178 (وهو حديث لا أصل له). وقال عن أحد رواته وهو (خالد بن عبد الله القشيري): (ما عرفتُه بعدُ).