كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

435 - قوله: (أما احتياج الأصاغر إلى الأكابر، فأنواع. أحدها: الاحتياج إلى الإمام الأعظم، ثم إلى الولاة) (¬1).
يقال عليه: كان ينبغي أن يذكر أولًا، الاحتياج إلى العلماء، فإن الخلافة وما بعدها، لا تقوم بشيء من ذلك إلا بالعلم.

436 - قوله بعد ذلك: (فالضرورات: كالمآكل) ثم قال: (والمناكح) (¬2).
يقال عليه: جَعْلُه (المناكح) من الضرورات، إن كان باعتبار دوام الناس، فمسلّمٌ. وإن كان باعتبار أنه لا بد منه في قيام البنْية -وهو الظاهر من مراده- فممنوع، لقيام البِنْية بدونه.

437 - قوله: (فهلّا كانت قسمة القضاء والقدر كذلك؟ (¬3) فالجواب من وجهين. أحدهما: أن قسمة القدر لو كانت كقسمة الشرع، لأدَّى ذلك إلى أن يعجز الناس عن قيام كل واحد منهم بما ذكرناه من المصالح المذكورة، وأدَّى ذلك إلى هلاك العالَم. الوجه الثاني: أن الغرض بقسمة القدر، أن ينظُر الغنيُّ إلى مَن دونه امتحانًا لشكره، وينظُر الفقيرُ إلى من فوقه اختبارًا لصبره. وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - على هذا (¬4) بقوله: {وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً} [الفرفان: 20]. والغرضُ من القسمة الشرعية) إلى آخره (¬5).
¬__________
(¬1) قواعد الأحكام 2: 120.
(¬2) قواعد الأحكام 2: 123.
(¬3) أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام يبتدئ هكذا: (فإن قيل: قد ساوى الشرعُ في القِسَم العامة على التفاوت على قدر الحاجات دون الفضائل والمناقب، فهلّا كانت قسمة القضاء والقدر كذلك؟ فالجواب ...) إلخ.
(¬4) كذا في المخطوط؟ ولكن في قواعد الأحكام 2: 124: (وقد نص القرآن على هذا بقوله: {وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً} [الفرقان: 20]). وهذا هو الذي يبدو أرجح وأصوب، إذ لم يتيسر العثور في كلام الشافعي رحمه الله على استشهاده بهذه الآية، فيما تم الرجوع إليه من كتبه أو كتب علماء الشافعية.
(¬5) قواعد الأحكام 2: 124 وتكملة الجملة الأخيرة هكذا: (والغرضُ بالقسمة الشرعية، =

الصفحة 400