[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]
445 - قوله: (النوع السادس: القرض، وهو بذل عينٍ في مقابلة دَينٍ) (¬1).
يقال عليه: القرض عقد إرفاق ليس من موضوعه المقابلة، ومن ثَمّ لا يشترط فيه القبول. وقد أوضح الشيخ ذلك بعدُ [في] قوله (¬2): (والأصح أن القرض إذنٌ في الإتلاف بشرط الضمان، فلا يفتقر إلى القبول) (¬3).
* * *
[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
446 - قوله: (الباب الثاني في إسقاط الحقوق. وهي ضربان: أحدهما: إسقاط بغير عوض. فمنه: إبراءٌ يُسقط الدَّين عن الذمة) (¬4).
يقال عليه: الأصح أن الإبراء تمليكٌ. وفي (الروضة) في (الرجعة): المختار أنه لا يُطلَق ترجيحٌ، بل يختلف الراجح بحسب المَحالّ (¬5).
447 - قوله بعد ذلك: (وكذلك إسقاط حق النكاح والاستمتاع، بالطلاق) (¬6).
¬__________
(¬1) قواعد الأحكام 2: 150.
(¬2) في المخطوط: (وقد أوضح الشيخ ذلك بعد قبوله: والأصح ...)؟ ومقتضى السياق ما أُثبت.
(¬3) قاله الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام 2: 155.
(¬4) قواعد الأحكام 2: 151.
(¬5) روضة الطالبين 8: 222 - 223.
(¬6) قواعد الأحكام 2: 151.