[الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
455 - قوله بعد ذلك: (الباب الخامس في التزام) (¬1)، فذَكَر نذر الذمة والأعيان، وضمان الديون، وضمان الدَّرَك، وضمان الوجه، وضمان إحضار ما يجب إحضاره (¬2).
قال شيخنا سلّمه الله تعالى: أَهمَل من أنواع الالتزام، (الأضحية) عند من فَرَّق بين النذر والالتزام، فقال (¬3): هي سنة لا تجب إلا بنذر أو التزام.
فعلى هذا لو قال: (التزمتُ أضحية هذه الشاة)، لزمتْ.
* * *
[فصل في تصرف الولاة]
456 - قوله بعد ذلك في فصل في تصرف الولاة: (يشترط في الأنكحة، ما لا يشترط في سائر العقود) من الشهود وغير ذلك (¬4).
يقال عليه: مثلُ النكاح في اشتراط الإشهاد: (الإمامة العظمى) على وجه.
* * *
¬__________
(¬1) كذا في المخطوط. والعنوان بتمامه كما في قواعد الأحكام 2: 154: (الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول)
(¬2) قواعد الأحكام 2: 154.
(¬3) أي: من فَرَّق بين النذر والالتزام.
(¬4) قواعد الأحكام 2: 159.